التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016

على الاتحاد الرياضي وخلال مدة لا تزيد على خمسة أشهر من تاريخ سريان هذا النظام القيام بما يلي ووفقا للترتيب التالي:- أ- إعداد مسودة نظام أساسي جديد بالتشاور مع اللجنة وفق احكام الفقرة (هـ) من المادة (14) من هذا النظام. ب- عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للأعضاء العاملين جميعهم على أن يستبعد من حضور هذا الاجتماع ومن التصويت على قراراته الأعضاء المميزون باستثناء من كان منهم من أعضاء مجلس الإدارة، وعلى ان يتضمن جدول الأعمال القيام بما يلي:- 1- إقرار النظام الأساسي الجديد. 2- انتخاب لجنة انتقالية تتكون من خمسة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو من أعضاء الهيئة العامة الحاضرين، يرأسها أكبر أعضائها سناً تتولى إعادة تشكيل الهيئة العامة بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي الجديد، وإدارة شؤون الاتحاد الرياضي خلال الفترة الممتدة من تاريخ سريان النظام الأساسي الجديد وإلى حين انتخاب مجلس الإدارة الجديد. 3- انتخاب لجنة انتخابات من أعضاء الهيئة العامة أو من خارجها . 4- انتخاب لجنة استئناف من أعضاء الهيئة العامة أو من خارجها للنظر في الطعون المقدمة بقرارات لجنة الانتخابات . ه- انتخاب لجنة النظر في طعون رفض طلبات الانتساب لعضوية الهيئة العامة من أعضاء الهيئة العامة. ج- اعتماد النظام الأساسي الجديد من اللجنة.

الإحالة

المادة 25 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية