الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016
مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للاتحاد الرياضي، وتنظم جميع الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة في النظام الأساسي بما في ذلك الأحكام التالية:-
أ- عضوية مجلس الإدارة وتشمل ما يلي :-
1-الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة .
2-عدد أعضاء مجلس الإدارة على أن لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضوا.
3-أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة أعضاء داعمون لا يزيد عددهم على ثلاثة أعضاء على أن تكون من بينهم امرأة على الأقل تتوافر فيهم الشروط التالية:-
أ-أن لا يكونوا ممن يعملون لدى اللجنة أو الأندية المنتسبة للاتحاد الرياضي أو وزارة الشباب أو الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية.
ب-أن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس الواردة في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام.
ج- أن تتوافر فيهم المؤهلات الإضافية التي يحددها النظام الأساسي .
4-آلية انتخاب الأعضاء الداعمين وفقا لما يلي :-
أ- أن يكون لكل عضو من الأعضاء العاملين وخلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سواء أقيمت أم لم تقم ترشيح اسم شخص واحد ليكون عضواً داعماً في مجلس الإدارة وفي الهيئة العامة ولا يجوز للعضو العامل أن يرشح أكثر من شخص واحد ليكون عضواً داعماً، على أن يقدم هذا الترشيح الى أمين السر مرفقاً به ما يلي :-
- إقراراً خطياً صادراً عن الشخص المُرشح يتضمن عدم ممانعته في أن يكون عضواً داعماً في مجلس الإدارة وفي الهيئة العامة، وتعهده بالامتثال لجميع القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المطبقة على الاتحاد الرياضي وإفصاحه عن المناصب الرياضية التي يشغلها.
- خطابات تأييد للترشيح صادرة عن ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء الهيئة العامة، ولا يجوز للعضو العامل تأييد ترشيح أكثر من ثلاثة أشخاص.
- المستندات التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
ب- أن يقوم أمين السر بدراسة الترشيحات المقدمة ويقرر قبولها شكلا إذا كانت مستوفية الشروط المحددة ، وله تكليف مقدم الترشيح استكمال المستندات الناقصة خلال المدة التي يحددها.
ج- إذا قرر أمين السر رفض الترشيح شكلاً فللشخص الذي تم رفض ترشيحه الطعن بقرار أمين السر لدى لجنة النظر في طعون رفض طلبات الانتساب لعضوية الهيئة العامة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه القرار، ويكون القرار الصادر عن هذه اللجنة قطعياً.
د- يقوم أمين السر بإرسال الترشيحات المقبولة شكلا الى لجنة الانتخابات.
هـ تنتخب الهيئة العامة باشراف لجنة الانتخابات وفي اجتماع الهيئة العامة العادي العدد المحدد للأعضاء الداعمين في النظام الأساسي من بين الأشخاص المرشحين كأعضاء داعمين، ويفوز بعضوية مجلس الإدارة المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات على أن تكون من بينهم امرأة على الأقل .
و- إذا كان عدد المرشحين من فئة الأعضاء الداعمين مساوياً لعدد المقاعد المخصصة للأعضاء الداعمين في مجلس الإدارة فيتم فوزهم بالتزكية.
ز- إذا لم يتم ترشيح أعضاء داعمين أو كان عدد المرشحين أقل من عدد المقاعد المخصصة للأعضاء الداعمين في مجلس الإدارة فتتولى اللجنة الأولمبية اختيار من تراه مناسباً لاستكمال باقي الاعضاء.
ح- تبدأ عضوية الأعضاء الداعمين في مجلس الإدارة وفي الهيئة العامة من تاريخ انتخابهم من الهيئة العامة.
ه- مدة العضوية في مجلس الإدارة شريطة ان لا تزيد على اربع سنوات قابلة للتجديد.
6-أحكام انتخاب مجلس الإدارة وانتخاب أو توزيع المناصب الإدارية بين أعضاء مجلس الإدارة ، والأحكام المتعلقة بشغور منصب أي عضو فيه .
7- أن يتم إجراء انتخابات مجلس الإدارة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سواء أقيمت أم لم تقم.
8-عدد اجتماعات مجلس الإدارة على ان لا يقل عن مرة واحدة في الشهر والنصاب القانوني لاجتماعاته، والنصاب القانوني لاتخاذ قراراته.
9- حالات فقدان العضوية في مجلس الإدارة على أن يكون من بينها فقدان العضوية حكماً في حال التغيب عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة لثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة أو التغيب لستة اجتماعات متفرقة خلال السنة.
0 1- الحالات التي يجوز فيها للهيئة العامة عزل مجلس الإدارة.
11- أن تكون جميع فئات الأعضاء العاملين ممثلة في مجلس الإدارة .
12- أن يضم مجلس الإدارة في عضويته امرأتين على الأقل، على أن تكون إحداهما من فئة اللاعبين المعتزلين والثانية من الأعضاء الداعمين.
13- أن تكون العضوية وطلبات الترشيح للاندية والمراكز ذاتها وليست لممثليها.
ب- مهام وصلاحيات مجلس الإدارة وتشمل ما يلي :-
1-إدارة شؤون اللعبة وتطويرها ونشرها.
2- تشكيل المنتخبات الوطنية للذكور والإناث بمختلف الفئات وتطويرها واستقطاب الواعدين والموهوبين لها وتلبية احتياجاتها وتقييم أدائها .
3- تنظيم الأنشطة الرياضية وتحديد مسمياتها وفئاتها والقابها ومواعيدها وجوائزها ومتابعتها وعقد الأنشطة الاخرى ذات العلاقة.
4 - الإشراف على المراكز ومراقبتها ومتابعة أنشطتها وتقييم أدائها وتصحيح أوضاعها وإسقاط عضويتها من الهيئة العامة إذا استدعت الحاجة ذلك.
ه- التوعية بحظر استخدام المنشطات ومعاقبة مستخدميها.
6- إنشاء مراكز تدريب الواعدين والموهوبين وإعدادهم ضمن الاتحاد الرياضي.
7-البت في طلبات الانتساب للاتحاد الرياضي.
8-تشكيل روابط لفئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين.
9- إبرام اتفاقيات التسويق وتزويد اللجنة بنسخ منها.
10- النظر في أي اعتراض أو ملاحظة مقدمة إليه للبت فيها أو إحالتها إلى الجهات ذات العلاقة إذا كانت خارج صلاحياته أو اختصاصه.
11- اختيار ناطق إعلامي من بين أعضاء مجلس الإدارة .
12-تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
13-تشكيل اللجان المساعدة و تحديد مهامها وصلاحياتها.
14- تعيين رؤساء الهيئات القضائية وأعضائها.
ه 1- وضع الخطة السنوية المقترحة للسنة التالية وتقديمها للهيئة العامة للموافقة عليها تمهيداً لرفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
16- إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه إلى الهيئة العامة لإقراره.
17-إعداد البيانات المالية الختامية ورفعها إلى الهيئة العامة لإقرارها .
18- إعداد التقرير الإداري ورفعه إلى الهيئة العامة لإقراره.
19-اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال الاتحاد الرياضي فيه والإنفاق عليه منه وفقاً للأصول المالية.
20- السعي لتوفير مصادر تمويل إضافية للاتحاد الرياضي واستقطاب جهات لرعاية الأنشطة الرياضية.
21-الموافقة على اشتراك الجهات المنتسبة للاتحاد الرياضي في الأنشطة الرياضية وتسهيل مهمتها ودعمها.
22- إيجاد قاعدة بيانات للتقارير الدورية والسنوية الخاصة بالأنشطة الرياضية.
23- إنشاء المرافق الرياضية والمرافق الأخرى العائدة له وصيانتها .
24 - إعداد مسودة النظام الأساسي للاتحاد الرياضي وأي تعديلات تطرأ عليه بالتشاور مع اللجنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام .
25- إعداد الانظمة الداخلية واللوائح والتعليمات وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها واعتمادها من اللجنة .
26 - إدارة شؤون الاتحاد الرياضي بما في ذلك تعيين الموظفين والإجراءات المتعلقة بهم .
27- إبرام العقود والاتفاقيات وتفويض من يتولى التوقيع عليها نيابة عن الاتحاد الرياضي.
28-التفويض بالتوقيع نيابة عن الاتحاد الرياضي في بعض الشؤون المالية والإدارية والقضائية الخاصة بالاتحاد الرياضي لأي من أعضاء مجلس الإدارة او مجموعة منهم.
29-الانتساب إلى الاتحادات الخارجية وتسديد الاشتراكات بانتظام والمشاركة في أنشطتها.
30-التنسيب بمشاركة الاتحاد الرياضي في البعثات الرياضية.
31- مراقبة أداء المنتخبات وفرق الأندية والمراكز أثناء مشاركاتها في البعثات الرياضية.
32- المشاركة فى المؤتمرات والأنشطة والدورات واللقاءات ذات العلاقة.
33- أي مهام او صلاحيات أخرى تفوضه بها الهيئة العامة.
ج- مهام وصلاحيات كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر وأمين الصندوق.
د- الأحكام المتعلقة بالمكتب التنفيذي في حال تم النص على تشكيله