التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 140 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5888
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58881 تشرين الثاني 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الشؤون البلدية . البلدية : البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية . الرئيس رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية. فضلة الطريق : وتشمل ما يلي :- 1- أي طريق داخل منطقة البلدية أهملت وألغيت بقرار من المجلس وأصبحت بذلك ملكا للبلدية بمقتضى قانون تسوية الأراضي والمياه المعمول به. 2- الزيادة في مساحة الأرض المستملكة على حاجة الطريق التي استملكت الارض من اجلها داخل منطقة البلدية وكان الاستملاك لغايات البلدية . 3- الزيادة في مساحة الارض المستملكة الناتجة من تخفيض الشارع التنظيمي سواء كان هذا الشارع مفرزا او غير مفرز.

الإحالة

المادة 2 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 140 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5888)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية