الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58881 تشرين الثاني 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير
:
وزير الشؤون البلدية .
البلدية
:
البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء أمانة عمان الكبرى.
المجلس
:
مجلس البلدية او لجنة البلدية .
الرئيس
رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية.
فضلة الطريق
:
وتشمل ما يلي :-
1- أي طريق داخل منطقة البلدية أهملت وألغيت بقرار من المجلس وأصبحت بذلك ملكا للبلدية بمقتضى قانون تسوية الأراضي والمياه المعمول به.
2- الزيادة في مساحة الأرض المستملكة على حاجة الطريق التي استملكت الارض من اجلها داخل منطقة البلدية وكان الاستملاك لغايات البلدية .
3- الزيادة في مساحة الارض المستملكة الناتجة من تخفيض الشارع التنظيمي سواء كان هذا الشارع مفرزا او غير مفرز.