الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58971 تشرين الثاني 2016
أ- ترد سلفات النفقات كاملة في التاريخ المعين في الأمر المختص بها او قبل ذلك التاريخ .
ب- سلفات النفقات الدائمة تبقى قابلة للاستعمال في غضون مدة خدمة حاملها وتنتهي عند تغييره و يجب ردها كما هو مصرح في الأمر.
ج- عندما يذكر تاريخ معين لانتهاء مدتها او يكون ذلك مرهونا بأحوال معينة في أمرها يطلب من الموظف المالي المختص ان يتحقق من ان سلفة النفقات التي تستحق في (31) كانون الأول سيجري محسوبها قبل انتهاء السنة المالية .
د- جميع مستندات النفقات المدفوعة بواسطة أي موظف من حاملي سلفات النفقات خلال السنة المالية يجب ان تقدم قبل آخر يوم من ايام العمل من السنة او قبل ذلك التاريخ ليتم إدخالها في حسابات تلك السنة .