التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 113من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58971 تشرين الثاني 2016

تقسم الأمانات الى الأنواع التالية:- ‌أ- الامانات المخصصة : هي التي تخصص للإنفاق على نشاط معين او غاية محددة على ان يتم تحديد الرصيد غير المستغل منها بعد إنجاز النشاط او تحقيق الغاية الى حساب الإيرادات. ‌ب- أمانات اقتطاعات الرواتب: هي التي يتم اقتطاعها وفقاً للقوانين والأنظمة التي ترتب اقتطاعات من مستندات الصرف على ان يتم تحويلها الى الجهات المختصة صاحبة العلاقة خلال النصف الاول من الشهر التالي لقبضها او تحصيلها . ‌ج- أمانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد: هي التي يتم اقتطاعها او تحصيلها او حفظها للجهات صاحبة الحق فيها الناتجة عن انظمة او اتفاقيات او التزامات. ‌د- أمانات أخرى: وتشمل المبالغ المقبوضة غير معروفة المصدر او المبالغ المقبوضة بالزيادة من جهات مختلفة او مبالغ التحاويل المالية غير المقدمة للصرف خلال المدة المحددة لها ويتم صرف هذه الأمانات الى مستحقيها واذا لم تتم المطالبة بعد مرور خمس سنوات على تسجيلها فتحول الى حساب الايرادات.

الإحالة

المادة 113 من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية