التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58971 تشرين الثاني 2016

أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة. ب‌- لا تقيد النفقة أو تصرف إلاّ اذا توافرت الشروط التالية:- 1- المستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. 2- صحة حساب النفقة. 3- موافقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. 4- إجازتها من وحدة الرقابة الداخلية في الدائرة. ج‌- لا يجوز صرف أي نفقة إلاّ بتوافر براءة تشكيلات وبراءة زيادة رواتب أو بعد أداء الخدمة او إنجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية:- 1- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به. 2-الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفقاً لاي عقد أو اتفاقية . 3- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة او لأي مهام او مشاريع رسمية. 4- رسوم التدريب وبدلات الاشتراك بالدوريات والمجلات والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة. 5- أي حال أخرى يوافق عليها الوزير. د‌- لا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الموازنة المتعلقة بالمستخدمين غير التابعين لأحكام براءات التشكيلات ولايجوز لموظف المراقبة المالية اجازة صرفها لاحقا.

الإحالة

المادة 13 من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية