التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 134من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58971 تشرين الثاني 2016

أ- جميع الوصولات والرخص والأوراق ذات القيمة التي تستعملها البلديات تطبع بقرار من المجلس تنفيذاً لأحكام المواد (132) و (133) و (136) و (137) و (139) و (140) و (141) من هذا النظام. ‌ب- يحدد الرئيس بتنسيب من المدير عدد هذه الوصولات والرخص والأوراق ذات القيمة وتدخل في عهدة الموظف المالي المسؤول بعد عدها وتنظيم ضبط بها من لجنة يعينها المدير. ‌ج- كل نقص او زيادة تظهر بالنسبة للعدد المحدد تدون في ورقة الضبط ويعطى عنها إيضاح وافٍ للمدير وعلى أن يعلم الرئيس بذلك.

الإحالة

المادة 134 من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية