التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 142من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58971 تشرين الثاني 2016

أ-تحفظ الدفاتر الحسابية على اختلاف أنواعها وما يتعلق بها من خلاصات والمستندات والوثائق الأخرى وما استعمل او أبطل استعماله من جلود الوصولات والرخص ذات القسائم او غيرها مددا لا تقل عن المدد المذكورة أدناه وبعد مرور هذه المدد يجوز إتلافها بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير:- 1- القيود والسجلات الخاصة بالموظفين مما يمكن ان يحتاج اليه تحفظ مدة لا تقل عن ثلاثين سنة . 2- دفاتر الصناديق والتأدية ودفاتر المفردات المختصة بالمكلفين وما يتعلق بها من القيود تحفظ مدة لا تقل عن عشرين سنة . 3- الخلاصات ومستندات القبض والصرف وما استعمل من جلود الوصولات والرخص والوثائق الأخرى ذات القيمة تحفظ مدة لا تقل عن سبع سنوات. ب- تجري عملية الإتلاف من لجنة مؤلفة من المدير المالي أو رئيس القسم المالي وأحد موظفي البلدية يسميه المدير ومندوب ديوان المحاسبة على أن ترفع اللجنة تقريرا الى المدير يفيد بوقوع الإتلاف .

الإحالة

المادة 142 من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية