التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 144من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58971 تشرين الثاني 2016

أ-على الموظفين الماليين المختصين وخلال ثلاثة أيام بعد نهاية كل شهر عرض حساباتهم وجداولهم المبينة أدناه على المجلس للتدقيق وبيان ملحوظاته:- 1- نسخة مصدقة عن دفتر الصندوق . 2- شهادة الرصيد النقدي . 3- بيان أرصدة البنك مؤيدة بشهادة البنك مع قائمة تشتمل على التحاويل المتأخرة . 4- بيان سلفات النفقات المصروفة والمستردة . 5- بيان الأمانات المقبوضة والمردودة. 6- جدول تنسيق الواردات . 7- جدول تنسيق الصرفيات. 8- خلاصة الحسابات . 9- بيان المستندات المتأخرة. ب- في نهاية كل سنة مالية تنظم خلاصة حسابية بمصروفات ومقبوضات تلك السنة وترفق هذه الخلاصة بميزان يبين فيه موجودات ومطلوبات البلدية والذمم المالية المترتبة لها وعليها.

الإحالة

المادة 144 من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية