الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58971 تشرين الثاني 2016
أ- المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المصروفة في سنة مالية سابقة يقيد في حساب الواردات تحت مادة مصروفات مستردة.
ب- المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات في السنة المالية ذاتها يقيد لحساب فصل ومادة النفقات التي صرف منها .
ج- المسترد من المصروفات بغير حق من نفقات المشاريع الرأسمالية يقيد في حساب الفصل والمادة التي صرف منها دون التقيد بالسنة التي جرى فيها الصرف شريطة وجود مخصصات في هذا الحساب ووقوع مصروفات تنزل منها المصروفات المذكورة والا يقيد المبلغ المسترد وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذا المادة.