التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58971 تشرين الثاني 2016

أ-1- على الموظف المالي الذي يستلم اي رسوم او ضرائب او اي اموال أخرى من واردات البلدية ان يدفع او يودع هذه الاموال الى حساب او صندوق البلدية الرئيسي يوميا او في اقرب فرصة لا تتجاوز مدتها الاسبوع. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة للمدير ان يوافق للموظفين الذين تكون مقبوضاتهم قليلة نوعاً ما على دفع أو ايداع هذه المقبوضات في حساب او صندوق البلدية في الأوقات التي يحددها، واذا زاد المبلغ المحصل خلال تلك الفترة على مائة دينار فيجب ان يدفع او يودع فوراً في حساب او صندوق البلدية وعلى ان يقدم هذا الموظف حساباً عن مثل هذه المقبوضات في اليوم الاخير من الشهر أو قبله. ب- على المدير ان يتحقق من ان موظفي البلدية المسؤولين عن تحصيل أموال البلدية قد دفعوا المبالغ التي قبضوها وأعطوا حسابا عنها كما هو معين في الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى الموظف المالي المختص ان يعلم المدير خطيا بأي تقصير يقع من هؤلاء الموظفين في دفع تحصيلاتهم بصورة منتظمة وتقديم حساب عنها، وفي حال تأخر الموظف المالي المستلم لهذه الرسوم أو الضرائب أو أي من أموال البلدية عن دفعها أو إيداعها خلال المدة المحددة له في الفقرة (أ) من هذه المادة يتحمل هذا الموظف المسؤولية القانونية والتعويضية عن ذلك.

الإحالة

المادة 24 من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية