التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58971 تشرين الثاني 2016

أ-على الموظف المالي في حال إبطال أي وصل أو رخصة القيام بما يلي:- 1- كتابة سبب إبطال أي وصل أو رخصة بصورة مختصرة على ظهر الاصول او القسيمة. 2- إلصاق الوصل المبطل بصورة متينة بالاصول او القسيمة . 3- يقييد أرقام الوصولات او الرخص المبطلة حسب الأصول بالتسلسل في الجدول او في المستند المنظم بشكل جدول او في دفتر الصندوق 4- عدم اظهار قيد في (عمود النقد) وكتابة كلمة (مبطل) ازاء الرقم. ب- يعتبر الموظف المالي المختص مسؤولاً عن أي إخلال بأي مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 35 من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية