التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58971 تشرين الثاني 2016

أ- تنظم مستندات رواتب موظفي البلدية من الموظف المالي المختص في اليوم العشرين من الشهر ويجوز تجهيزها قبل ذلك لتدفع قبل يوم العمل الأخير من كل شهر بثلاثة أيام كاملة. ‌ب- تسلم كشوفات رواتب العاملين والمستخدمين على نظام الأجور اليومية في البلدية الى المدير مصدقة من رؤساء الدوائر التي يعملون فيها بعد اليوم الخامس والعشرين من الشهر ليتم تحويلها الى الموظف المالي المختص لتصرف في بداية الشهر الذي يليه. ‌ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة للرئيس ان يصرح بصرف الرواتب والعلاوات قبل المدة المعينة في هذه المادة اذا كانت هنالك أسباب مبررة لذلك.

الإحالة

المادة 39 من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية