التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58971 تشرين الثاني 2016

أ- المدير هو آمر الصرف في البلدية طبقاً لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالها. ب- المدير هو المسؤول أمام الرئيس عن معاملات البلدية المالية والمحاسبية وعن تأمين ادارتها . ج- يلتزم المدير بالمهام التالية:- 1- التحقق من ان المعاملات المالية على إختلاف أنواعها في البلدية متبعة في حساباتها طريقة موافقة لأحكام هذا النظام . 2- مراقبة إستيفاء اموال البلدية والعمل على تأمين تحصيلها في اوقاتها. 3- ان يشرف على ادخال ما يدفع للبلدية او يقيد لحسابها او ما تنفقه من أموال على اختلاف انواعها ايرادا او مصروفا وقيدها في فصول الموازنة وموادها. 4- التحقق من إتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على أموال البلدية على اختلاف أنواعها وعلى التأمينات وخواتم الأوزان والمقاييس والمكاييل وقسائم الوصولات والرخص . 5- الإشراف على من يناط به استلام اموال البلدية وإنفاقها من موظفي البلدية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع تلاعب او اهمال أو تقصير من خلال المراجعة والتدقيق الكافيين لذلك. 6- إتخاذ كافة التدابير اللازمة لمراقبة عدم صرف أي مبلغ لم يرخص به في المستند صراحة . 7- اعلام الرئيس خطيا عن اي تجاوز في الانفاق او اي نقص يقع بسبب نفاذ المخصصات. 8- إعداد خطة العمل السنوية للبلدية للسنة المالية التالية وإعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمها إلى الرئيس قبل نهاية شهر أيلول الذي يسبق السنة المالية للموازنة . 9- إعداد خطة عمل وموازنة تأشيرية للبلدية للسنتين الماليتين التاليتين لسنة مشروع الموازنة السنوية وتقديمها إلى الرئيس. 10- إعداد التقرير السنوي والميزانية العمومية والحساب الختامي ورفعها إلى الرئيس قبل نهاية شهر آذار الذي يلي السنة المالية المنتهية. 11- تقديم التقارير المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالإيرادات والنفقات الفعلية والإلتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والإحصائيات خلال المدة التي يحددها المجلس البلدي على أن تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة. د - يمارس الرئيس مهام المدير في حال عدم تعيين المدير أو في حال غيابه لأي سبب كان.

الإحالة

المادة 4 من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية