التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58971 تشرين الثاني 2016

أ- ترد الإيرادات المقبوضة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كانت مما يجوز استردادها قانونا. 2- اذا كانت قد استوفيت بطريق الخطأ. 3- يقيد في حساب المصروفات وبناء على أسباب قانونية جميع ما يرد من الواردات التي جرى استيفاؤها على وجه الصحة ويستند في ذلك الى مخصصات توضع لهذه الغاية في مادة مستقلة من أحد فصول نفقات الموازنة الخاصة بالبلدية ذات العلاقة. ‌ب- يقيد في حسابات الواردات المردودة جميع المبالغ التي ترد من الواردات حين تكون قد استوفيت خطأ وجرت معاملة ردها في سنة مالية واحدة ويشار في مستندات الدفع الى مواد الواردات وفصولها التي سترد منها تلك المبالغ . ‌ج- تقيد بقرار من الرئيس المبالغ التي ترد من واردات استوفيت خطأ في السنة المالية الحالية أو في سنين سابقة في حساب مادة خاصة من فصل النفقات العامة يسمى المردود من الإيرادات. ‌د- لا ترد الواردات فيما عدا الأحوال التي يجيزها القانون على وجه معين الا بموافقة الوزير . ‌هـ - لا ترد الإيرادات في جميع الاحوال بعد إتلاف إيصال المقبوضات المعزز لها إلاّ إذا أبرز صاحب العلاقة النسخة الخاصة بها.

الإحالة

المادة 54 من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية