التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 104من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58971 تشرين الثاني 2016

أ-يُعلم الموظف المالي المختص المدير بأي تقصير من حامل سلفة النفقات في إجراء محسوب السلفة المعطاة له في الوقت المعين في أمرها . ب- يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولاً شخصياً عن قيمتها وتعتبر ديناً عليه حتى يتم تسديدها واذا لم يتم تسديد السلفة يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة لتحصيل السلف بما في ذلك الحسم من راتبه أو استحقاقاته بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المدير او بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية.

الإحالة

المادة 104 من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية