التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58971 تشرين الثاني 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون البلديات. الوزير : وزير الشؤون البلدية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بأمانة عمان الكبرى. البلدية : البلدية القائمة أو المحدثة وفقاً لأحكام القانون. المجلس : المجلس البلدي أو لجنة البلدية التي تشكل وفقاً لأحكام القانون أو اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية أو مجلس امانة عمان الكبرى. المجلس المحلي : المجلس المحلي المنتخب وفقاً لأحكام القانون. الرئيس : رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية أو أمين عمان أو أي مفوض عنه وفقا لأحكام القانون. المدير : المدير التنفيذي للبلدية المعين وفقاً لأحكام القانون. الموظف المالي : كل موظف يناط به تسلم الأموال العامة أو حفظها أو انفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك وكل موظف تناط به مهام إدارة أموال البلدية وحسابات التكاليف والتحليل والتخطيط المالي. السنة المالية : المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها . الموازنة : الخطة السنوية للبلدية عن السنة المالية القادمة والتي تبين الإيرادات والنفقات المقدرة متضمنة الموازنات الفرعية للمجالس المحلية التابعة للبلدية وجدول تشكيلات الوظائف للبلدية. الميزانية العمومية : قائمة تبين الوضع المالي للبلدية في نهاية السنة المالية المتضمنة الموجودات الثابتة والمتداولة للبلدية والالتزامات الثابتة والمتداولة على البلدية وتشمل قائمة المصروفات والإيرادات وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية ذاتها. الحساب الختامي : القوائم والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية المتضمنة الإيرادات والنفقات الفعلية مقارنة بما تم تقديره على الموازنة مع كافة الوثائق المعززة لها. الأمانات : المبالغ المقبوضة أو المقتطعة كوديعة لحساب مستحقيها. التأمينات : المبالغ التي تدفع للبلدية في حالات معينة لضمان حقوقها أو حقوق الغير وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها. التحاويل : الاوراق المالية والاوراق التجارية وتشمل الحوالات المالية ووسائل الدفع المقبولة قانونيا . السلفة : المبلغ الذي يصرف لإنجاز أعمال معينة أو لتغطية إلتزامات أو نفقات نثرية أو نفقات طارئة أو مبالغ نقدية شخصية للموظفين.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية