التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58971 تشرين الثاني 2016

أ- النقود او التحاويل او المستندات التي يتسلمها موظفو البلدية توضع مباشرة في الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض او تودع في حساب البلدية لدى البنك وكل خسارة تنتج عن أي إهمال أو تقصير بهذا الشأن تقع تبعتها على الموظف المسؤول. ‌ب- لا يجوز للموظف المالي أن يحفظ أو يسمح بحفظ أي أموال غير أموال البلدية أو غيرها من الأموال الملزم بقبضها وتقديم حساب عنها بحكم وظيفته في أي صندوق حديدي عائد للبلدية ويقع في عهدته. ج- يتم إيداع أموال البلدية المقبوضة في حساب البلدية لدى البنك بشكل يومي وإذا تعذر ذلك فعلى الموظف المالي المختص الحصول على موافقة المدير الخطية للاحتفاظ بهذا المال في الصندوق الحديدي مع بيان الأسباب الموجبة لذلك وعلى أن يتم إيداع هذا المال صباح أول يوم عمل رسمي.

الإحالة

المادة 27 من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية