التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58971 تشرين الثاني 2016

يجب ان تكون المستندات واضحة وصريحة العبارة وان تكون مرفقة مع الترخيص المستند اليه مشتملة على التفصيلات التالية:- ‌أ- اسم صاحب المطالبة . ‌ب- الوظائف والأرقام والكميات والمسافات والاسعار . ‌ج- الإشارة الى العقود . ‌د- الإشارة الى أرقام وتواريخ ومستندات الأمانات في حال ردها . ‌هـ- الإشارة الى الترخيص الخاص من أجل السلفات او المدفوعات غير الاعتيادية والنفقات الطارئة.

الإحالة

المادة 41 من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية