التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58971 تشرين الثاني 2016

أ- يزود رئيس البلدية الموظف المالي المختص بنسخة مصدقة من جميع العقود التي لها مطالبات بالدفع. ‌ب- تحفظ هذه العقود باعتناء في ملف خاص بها. ‌ج- يزود مندوب ديوان المحاسبة في البلديات بنسخة من هذه العقود . ‌د- الأشياء التي يتم شراؤها بمقتضى أسعار أو اثمان متفق عليها بعقود خاصة تذكر هذه الأسعار والأثمان كما وردت في العقد وترتب أسماؤها كما هي مرتبة في الجدول المرفق بالعقد. ‌هـ-الأشياء غير المذكورة صراحة في العقد تقدم بها قائمة حساب مستقلة.

الإحالة

المادة 44 من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية