التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58971 تشرين الثاني 2016

الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالبلدية وعن المحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بالاموال والموجودات و مصالح البلدية وتقع عليه مسؤولية وقوع أي تلاعب أو اهمال أو تقصير في الاموال والموجودات وعليه القيام بما يلي:- ‌أ- إستيفاء أموال البلدية وتأمين تحصيلها في وقتها. ‌ب- ان يقيد في الحساب دون تأخير جميع ما يدفع لصندوق البلدية وما يصرف منه من كافة الأموال وتنسيقها تحت فصولها وموادها . ‌ج- إتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على أموال البلدية وموجوداتها والتأمينات وخواتم دمغ الأوزان والمقاييس والمكاييل وقسائم الوصولات والرخص . ‌د- الإمتناع عن دفع أي مبلغ لم يرخص به في المستند صراحة . هـ- اعلام المدير خطيا عن أي تجاوز في الانفاق أو أي نقص بسبب نفاذ المخصصات. و- اعداد جميع البيانات والجداول المالية في أوقاتها. ز- الإجابة دون تأخير على أي استيضاح يوجه إليه من ديوان المحاسبة وان يعطي البيانات والمعلومات المطلوبة منه بصورة كاملة . ح- التأكد من استيفاء السند لمتطلبات المراقبة المالية.

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية