التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 77من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58971 تشرين الثاني 2016

أ-1- على الموظف المالي المختص ان يقابل كل اسبوع وفي نهاية كل شهر دفتر الحساب الجاري مع البنك بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق للتأكد من مطابقة القيود لبعضها. 2- التحاويل المالية المتعذر تسليمها للمستفيد خلال ستة أشهر من تاريخ سحبها لأي سبب كان تقبض قيمتها وتسجل أمانة باسم المستفيد في سجل الأمانات. 3- التحاويل المالية المسلمة للمستفيد ولم تقدم للصرف بعد ستة اشهر من تاريخ سحبها تقبض قيمتها كأمانة باسم المستفيد بعد إشعار البنك بعدم صرفها وإعادتها لصندوق البلدية اذا قدمت للصرف. 4- إذا لم تتم المطالبة بالأمانات المنصوص عليها في البندين (2) و ( 3) من هذه الفقرة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها بالأمانات تحول إلى حساب الإيرادات ويجوز ردها لصاحب الاستحقاق بقرار من الوزير بعد تقديم الأسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال هذه المدة. ب- على جميع الموظفين الماليين المختصين المصرح لهم بأن يكون لهم حساب في البنك ان يقدموا مع حساباتهم الشهرية بيانا بحسابهم في البنك يبين بالتفصيل التحاويل غير المدفوعة والدفعات غير المقيدة وان يقدموا شهادة الرصيد موقعة من مدير البنك .

الإحالة

المادة 77 من النظام المالي للبلـديات رقم 142 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية