التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2381، ص 1816
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2381ص 181616 أيلول 1972

يؤسس في عمان معهد باسم ( المعهد الشرعي) تابع لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ، ويشرف على ادارته مجلس الادارة المذكور في المادة (8) من هذا النظام ولمجلس الادارة بموافقة مجلس الاوقاف حق انشاء فرع او فروع لهذا المعهد في اية جهة من المملكة.

الإحالة

المادة 3 من نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2381، ص 1816)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية