التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2381، ص 1816
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2381ص 181616 أيلول 1972

أ- يشرف على المعهد مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء هم: الوزير: رئيسا. وكيل الوزارة ، وكيل وزارة التربية والتعليم ، عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية ، مدير الوعظ والارشاد في الوزارة ، واثنن من المسلمين المهتمين بالشؤون العلمية الاسلامية يعينهما الوزير بتنسيب من مجلس الاوقاف لمدة سنتين قابلة للتجديد اعضاء. ب- ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى ادارة جلسات في حالة غياب الرئيس وفي حالة غيابهما كليهما يختار الاعضاء الحاضرون رئيسا للجلسة. ج- يكون اجتماع مجلس الادارة قانونيا اذا حضره الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات بالاجماع او باكثرية الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي في جانبها الرئيس. د- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او من نائبه على ان لا تقل الجلساته عن مرة واحدة في الشهر. هـ- يمنح كل من رئيس المجلس واعضائه مكافأة مالية مقدارها خمسة دنانير عن كل جلسة.

الإحالة

المادة 8 من نظام المعهد الشرعي رقم 62 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2381، ص 1816)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية