نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 144 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5430، ص 5943
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2016
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 144 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5943)
حياة القانون
نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى ساري
رقم 144 لسنة 2016 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5943، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون البلديات . الأمانة : أمانة عمان الكبرى . المجلس : مجلس الأمانة . الأمين : أمين عمان . الشارع العام : أي طريق …
المادة 3
المادة 4
أ - يعتبر أصحاب الأملاك الواقعة ضمن منطقة الأمانة عند فتح الطريق المتاخمة لأملاكهم لأول مرة مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الأملاك وبصرف النظر عن عرض الطريق . ب- يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك الجزء من …
المادة 5
تدفع الى صندوق الأمانة جميع النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من أصحاب الأملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي مسبقا من أصحاب الأملاك نسبة لا تزيد على (25%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد إتمام التعبيد على قسطين او أكثر شريطة …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ - يحظر على كل شخص القيام بما يلي :- 1- بناء او إنشاء او إقامة او إبقاء حائط او سياج او عمود او أي عائق آخر في أي شارع او ملك الا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الأمانة وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية. 2- تغطية او اعاقة مجرى او …
المادة 9
أ- يحظر على أي شخص ان يضع أي مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او أخدوداً فيه الا بعد الحصول على تصريح بذلك من القسم المختص في الأمانة بموافقة الأمين او من يفوضه على ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد …
المادة 10
أ - للمجلس اذا رأى أن أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطرأ على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر أن يرسل إخطارا الى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه او وقايته او إقامة سياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشىء …
المادة 11
أ- كل من رفع او أزال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او ألحق ضررا بأي صورة او أحدث تغييرا بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على تصريح بذلك من الأمين او من ينيبه يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في القانون على ان يتحمل مسؤولية ما قد …
المادة 12
أ- إذا لحق بالشارع العام او بأي قسم منه ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات في أرض متاخمة لذلك الشارع يجوز للأمين او من يفوضه ان يبلغ مالك الأرض التي أجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها إخطارا يكلفه فيه بإصلاح الضرر الذي لحق بالشارع . ب- …
المادة 13
أ- عند إجراء أي تبليغ أو إعلان او إخطار بمقتضى أحكام هذا النظام الى مالك العقار او الأرض وكان العقار او الأرض مملوكا بصورة مشتركة من عدة مالكين وكان اسم واحد او أكثر من هؤلاء المالكين غير معروف فيجوز تبليغه الى المالكين المشتركين …
المادة 14
لا تسري أحكام هذا النظام على الطرق النافذة والتي تقع ضمن مسؤولية وزارة الأشغال العامة والاسكان داخل حدود أمانة عمان الكبرى وفقا للأحكام وضمن الصلاحيات المنصوص عليها بقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه.
المادة 15
يلغى نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (101) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.