التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 144 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5943
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59431 تشرين الثاني 2016

أ - للمجلس اذا رأى أن أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطرأ على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر أن يرسل إخطارا الى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه او وقايته او إقامة سياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشىء عنه. ب- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الإخطار الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في القانون ويجوز للأمانة ان تقوم بتصليح المحل او وقايته او إقامة سياج حوله على نفقة المخالف.

الإحالة

المادة 10 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 144 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5943)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية