التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 144 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5943
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59431 تشرين الثاني 2016

أ- كل من رفع او أزال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او ألحق ضررا بأي صورة او أحدث تغييرا بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على تصريح بذلك من الأمين او من ينيبه يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في القانون على ان يتحمل مسؤولية ما قد ينتج من أضرار وتكاليف عن ذلك الفعل. ب- للأمين او من يفوضه إصدار التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي شخص وفق الشروط التي يجب ان يتضمنها التصريح . ج- للمجلس ان يصلح ويزيل الضرر والتشويه المشار إليهما او ان يرصف الشارع وأن يزيل الضرر عنه وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها من الشخص المسؤول .

الإحالة

المادة 11 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 144 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5943)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية