التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 144 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5943
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59431 تشرين الثاني 2016

أ- عند إجراء أي تبليغ أو إعلان او إخطار بمقتضى أحكام هذا النظام الى مالك العقار او الأرض وكان العقار او الأرض مملوكا بصورة مشتركة من عدة مالكين وكان اسم واحد او أكثر من هؤلاء المالكين غير معروف فيجوز تبليغه الى المالكين المشتركين المعروفين. ب- يجوز للأمين ان ينشر إعلانا في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأكثر انتشارا يكلف فيه اي شخص يدعي بان له حقا في ذلك العقار او تلك الأرض ان يلتزم بما ورد في الإعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ويعتبر الإعلان لدى انتهاء المدة مبلغا بصورة قانونية الى جميع المالكين المشتركين في العقار او الأرض .

الإحالة

المادة 13 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 144 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5943)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية