التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 144 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5943
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59431 تشرين الثاني 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون البلديات . الأمانة : أمانة عمان الكبرى . المجلس : مجلس الأمانة . الأمين : أمين عمان . الشارع العام : أي طريق او شارع او ساحة او جادة - نافذة او غير نافذة- للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان تقوم بتصليحها الأمانة وتعتبر جميع الأقنية والمجاري والأخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب اي شارع قسما من ذلك الشارع . المالك : الشخص الذي يملك او يتقاضى إيجار أي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على أي شخص له حق منفعة في ذلك سواء أكان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواء أكان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن. الملك : الأبنية والأراضي على اختلاف أنواعها الواقعة ضمن حدود الأمانة سواء أكانت مسورة او غير مسورة ، مشغولة او خالية ، مبنيا عليها او خالية من البناء ، عامة او خاصة .

الإحالة

المادة 2 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 144 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5943)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية