التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 144 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5943
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59431 تشرين الثاني 2016

أ - يعتبر أصحاب الأملاك الواقعة ضمن منطقة الأمانة عند فتح الطريق المتاخمة لأملاكهم لأول مرة مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الأملاك وبصرف النظر عن عرض الطريق . ب- يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على ان لا تزيد على (50%) من مجموع النفقات . ج- تقسم هذه النفقات بين أصحاب الأملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة كل منهم الملاصقة لتلك الطريق. د - مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام تقوم الأمانة بالتعبيد والتزفيت ومن ثم تعود بما يتحقق لها من نفقات على أصحاب تلك الأملاك وتحصل منهم بالطريقة التي تحصل فيها رسوم الأمانة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 144 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5943)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية