التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5959
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59591 تشرين الثاني 2016

أ- يكون للمكتبة مجلس أمناء يتألف من الأمين رئيسا وسبعة أعضاء يختارهم المجلس من المواطنين المقيمين في عمان ويكون أحدهم نائبا للرئيس . ب- تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج- لمجلس الأمناء في سبيل تحقيق أهدافه ان يستعين عند الضرورة بأصحاب الخبرة والاختصاص . د- يشرف مجلس الأمناء على وضع السياسة العامة للمكتبة.

الإحالة

المادة 5 من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5959)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية