التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5959
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59591 تشرين الثاني 2016

أ- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه او نائبه حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ب- يفقد عضو مجلس الأمناء عضويته فيه اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس .

الإحالة

المادة 6 من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5959)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية