التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5959
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59591 تشرين الثاني 2016

أ- تكون المكتبة مؤسسة تثقيفية عامة تفتح أبوابها لجميع الناس على السواء للمساهمة في تحقيق الغايات التالية :- 1- رفع مستوى الثقافة والمعرفة لأبناء عمان والمقيمين فيها وزائريها وإتاحة فرص المطالعة لجميع الراغبين فيها . 2- تشجيع المواطنين على استخدام أوقات الفراغ استخداما واعيا خلاقا. 3- تشجيع المواهب والمهارات العلمية والأدبية والفنية ونشر الإنتاج المبدع في هذه النواحي على أوسع نطاق ممكن . 4- تشجيع (الأدب الشعبي) والترويج له وتشويق المواطنين للتمتع به وتقديره . 5- المساهمة في زيادة الوعي الاجتماعي والاقتصادي من خلال تهيئة وسائل البحث العلمي الحديثة. ب- يقر المجلس برنامج تنمية المكتبة وتطويرها وإنمائها وتوسيع خدماتها لتحقيق غاياتها.

الإحالة

المادة 3 من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5959)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية