التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم 148 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5968
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59681 تشرين الثاني 2016

أ - لا يجوز للمشترك ترتيب أي حق عيني أو بيع أو رهن المشروع السكني الذي أقيم بقرض من الصندوق أو ساهم الصندوق في إنشائه أو إكماله أو شرائه إلا بعد الحصول على موافقة خطية من اللجنة وفقاً للأسس المعمول بها في مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري . ب- للجنة أن توافق على تحويل ملكية العقار المرهون من مشترك إلى مشترك آخر على أن تتوافر فيه شروط الاقتراض .

الإحالة

المادة 28 من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم 148 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5968)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية