الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59681 تشرين الثاني 2016
أ - يستوفـــــى لحساب الصنـــدوق شهريــــاً من كل مشتــــرك مبلغ دينار واحد .
ب- يستوفى لحساب الصندوق شهرياً من كل مشترك حصل على قرض ما يلي :-
1 - ستة دنانير ممن حصل على قرض مقداره ثلاثون ألف دينار
2- خمسة دنانير ممن حصل على قرض مقداره عشرون ألف دينار .
3- أربعة دنانير ممن حصل على قرض مقداره خمسة عشر ألف دينار.
4- ثلاثة دنانير ممن حصل على قرض مقداره عشرة آلاف دينار
ج- تودع المبالغ المستوفاة وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في حساب خاص في الصندوق يسمى (حساب التكافل والتضامن ) وتدفع منه الالتزامات المترتبة على أي مشترك تُوفي قبل تسديده القرض .
د- تنظم سائر الأمور المتعلقة بحساب التكافل والتضامن بموجب تعليمات يصدرها الأمين بناء على تنسيب اللجنة.
هـ- يجوز للجنة أن تؤمن لمنفعة الصندوق على حياة أي مشترك حصل على قرض وفقاً لأحكام هذا النظام على أن تسدد أقساط التأمين من حساب التكافل والتضامن.