الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59681 تشرين الثاني 2016
أ- تنظم الوثائق الخاصة بمعاملات الصندوق والشروط التي تتضمنها وتخصيص القروض والأمور المتعلقة بحقوق والتزامات كل من الصندوق والمشترك بقرارات تصدرها اللجنة .
ب- توقع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك معاملات وضع الأموال غير المنقولة تأميناً لقروض الصندوق من الشخص الذي تفوضه اللجنة لهذه الغاية .
ج- تتولى اللجنة الموافقة على صرف النفقات الإدارية الخاصة بالصندوق وأعماله وتوقع الحوالات وسائر المستندات الخاصة بأدائها من الرئيس أو ممن يفوضه بعد عرضها على اللجنة.