التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم 148 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5968
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59681 تشرين الثاني 2016

تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفقاً للأسس التالية :- أ‌- تحسب المبالغ المدفوعة من المشترك ولغاية تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء أقساط التكافل والتضامن المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام . ب‌- تحسب المبالغ المستحقة للصندوق على المشترك حتى تاريخ انتهاء الاشتراك . ج- يتم ترصيد حساب المشترك دائناً أو مديناً للصندوق بإجراء مقاصة بين المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة . د- تدفع الأرصدة الدائنة للصندوق المبينة في هذه المادة لأصحابها بقرار من اللجنة شريطة أن لا يتم احتساب فوائد عليها .

الإحالة

المادة 35 من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم 148 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5968)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية