الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59681 تشرين الثاني 2016
تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفقاً للأسس التالية :-
أ- تحسب المبالغ المدفوعة من المشترك ولغاية تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء أقساط التكافل والتضامن المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام .
ب- تحسب المبالغ المستحقة للصندوق على المشترك حتى تاريخ انتهاء الاشتراك .
ج- يتم ترصيد حساب المشترك دائناً أو مديناً للصندوق بإجراء مقاصة بين المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة .
د- تدفع الأرصدة الدائنة للصندوق المبينة في هذه المادة لأصحابها بقرار من اللجنة شريطة أن لا يتم احتساب فوائد عليها .