الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59681 تشرين الثاني 2016
أ - يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب نظام إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (56) لسنة 2003 مشتركين حكماً في هذا الصندوق وتحسب لهم لهذه الغاية سنوات اشتراكهم في الصندوق السابق.
ب- يحق لموظفي البلديات التي تم فصلها عن الأمانة نتيجة الضم واستحداثها الاستمرار بالاشتراك في الصندوق وتحسب مدة خدماتهم في البلديات بعد قرار الفصل استمرارية بالاشتراك في الصندوق ويحق لهم الانسحاب منه وفقاً للشروط التي تضعها اللجنة لهذه الغاية .
ج- تؤول جميع موجودات الصندوق الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وحقوقه والتزاماته الى الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا النظام .