الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59681 تشرين الثاني 2016
تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
أ- بدل الانتساب لعضوية الصندوق ومقداره خمسة عشر ديناراً غير مستردة تدفع عند الاشتراك .
ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين .
ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصادر تمويلية وفقاً لأحكام هذا النظام على أن لا تكفل الأمانة هذه القروض .
د- عوائد استثمار أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة .
هـ- أي هبات أو تبرعات أو منح من أي جهة كانت يوافق عليها المجلس على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .