التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم 148 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5968
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59681 تشرين الثاني 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى . المجلس : مجلس الأمانة . الأمين : أمين عمان . الصندوق : صندوق إسكان موظفي الأمانة المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام . اللجنة : لجنة إدارة الصندوق . الرئيس : رئيس اللجنة . المدير : مدير الصندوق . أمين الصندوق : الموظف المفوض بأعمال المحاسبة للصندوق. المشترك : الموظف في الأمانة المشترك في الصندوق . المشروع : مشروع إنشاء وحدة سكنيــة أو إكمال وحدة قائمة أو توسعتهــا أو شراء مسكن جاهز أو على الهيكل أو إكماله . الراتب الإجمالي : مجموع الراتب الأساسي الشهري مع العلاوات الفنية والاختصاص والعلاوات الموحدة التي يستحقها الموظف .

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم 148 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5968)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية