التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم 148 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5968
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59681 تشرين الثاني 2016

أ- توضع إشارة (التأمين) الرهن من الدرجة الأولى تأميناً للدين ولصالح الصندوق على العقار بما يساوي او يزيد على قيمة القرض الممنوح للمقترض إذا لم يكن مرهونا لصالح جهة أخرى. ب- توضع إشارة الرهن من الدرجة الثانية تأميناً للدين ولصالح الصندوق على قيد العقار الذي يقوم المقترض بتمويله من القرض إذا كان مرهوناً لجهة أخرى على أن تكون قيمة العقار تغطي او تزيد على قيمة الرهنين .

الإحالة

المادة 25 من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم 148 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5968)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية