التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6373
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 637316 تشرين الثاني 2016

يهدف الاتحاد العام إلى تنظيم جهود الاتحادات التعاونية وتوحيدها وتوجيهها ورعاية مصالحها والدفاع عنها وتقديم الخدمات لها والمساهمة في تطوير القطاع التعاوني وتنميته، ويتولى في سبيل تحقيق ذلك المهام التالية:- أ- دراسة المشاكل التي يواجهها القطاع التعاوني واقتراح الحلول الملائمة لها، ومخاطبة الجهات المعنية لحلها. ب- المشاركة في التخطيط للقطاع التعاوني بالتنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية ذات العلاقة. ج- التنسيق بين الاتحادات التعاونية فيما يتعلق بتحقيق أغراضها وإبراز دور القطاع التعاوني وأهميته في مجالات التنمية المختلفة. د- تنفيذ المشاريع التعاونية الاقتصادية، والقيام بأي أعمال أخرى تعود بالنفع العام على الأعضاء والمساهمة في أي مشاريع وطنية. هـ- إقامة المعارض وعقد المؤتمرات والندوات وإصدار المجلات والنشرات الخاصة به . و- القيام بالتدريب في مجال العمل التعاوني للأعضاء بالتنسيق مع المؤسسة. ز- الاشتراك مع المؤسسة في تمثيل القطاع التعاوني. ح- الاشتراك في عضوية المنظمات التعاونية الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات معها بقرار من المجلس. ط- تقديم أي اقتراح للمؤسسة يتعلق بمشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالنشاط التعاوني.

الإحالة

المادة 17 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية