التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6373
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 637316 تشرين الثاني 2016

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات الصادرة عن الاتحاد العام. ب‌- إدارة اعمال الاتحاد العام والإشراف على شؤونه المالية والادارية وموظفيه ومستخدميه. ج- اقتراح البرامج والخطط التي من شأنها تحقيق أهداف الاتحاد العام وتقديم التوصيات المناسبة بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة. د- إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي للاتحاد العام وعرضه على مجلس الإدارة. هـ- تنفيذ أحكام النظام الداخلي. و- أي مهام أخرى يكلفه مجلس الإدارة بها.

الإحالة

المادة 26 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية