الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 637316 تشرين الثاني 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القـــانــون
:
قانون التعاون.
المؤسسة
:
المؤسسة التعاونية الأردنية.
المجلس
:
مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام
:
مدير عام المؤسسة.
الاتحاد العام
:
الاتحاد العام التعاوني.
مجلس الإدارة
:
مجلس إدارة الاتحاد العام.
الهيئة العامة
:
الهيئة العامة للاتحاد العام.
المــديــــر
:
مدير الاتحاد العام.
عضو الاتحاد العام
:
الاتحاد التعاوني.
النظام الداخلي
:
النظام الداخلي للاتحاد العام.
المنـــــــدوب
:
مندوب الاتحاد التعاوني الذي يمثله في اجتماعات الهيئة العامة.
الاتحاد الإقليمي
:
الاتحاد التعاوني الذي تؤسسه الجمعيات التعاونية في أي من محافظات المملكة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
الاتحاد التعاوني
:
الاتحاد الاقليمي أو الاتحاد النوعي.
الاتحاد النوعي
:
الاتحاد التعاوني الذي تؤسسه الجمعيات التعاونية متشابهة الأغراض طبقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
عضو الاتحاد التعاوني
:
الجمعية التعاونية المسجلة بمقتضى أحكام النظام.
النظام
:
نظام الجمعيات التعاونية.
مندوب الجمعية
:
عضو الجمعية التعاونية الذي تنتدبه لمثيلتها في الهيئة العامة للاتحاد التعاوني .