التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6373
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 637316 تشرين الثاني 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القـــانــون : قانون التعاون. المؤسسة : المؤسسة التعاونية الأردنية. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. المدير العام : مدير عام المؤسسة. الاتحاد العام : الاتحاد العام التعاوني. مجلس الإدارة : مجلس إدارة الاتحاد العام. الهيئة العامة : الهيئة العامة للاتحاد العام. المــديــــر : مدير الاتحاد العام. عضو الاتحاد العام : الاتحاد التعاوني. النظام الداخلي : النظام الداخلي للاتحاد العام. المنـــــــدوب : مندوب الاتحاد التعاوني الذي يمثله في اجتماعات الهيئة العامة. الاتحاد الإقليمي : الاتحاد التعاوني الذي تؤسسه الجمعيات التعاونية في أي من محافظات المملكة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. الاتحاد التعاوني : الاتحاد الاقليمي أو الاتحاد النوعي. الاتحاد النوعي : الاتحاد التعاوني الذي تؤسسه الجمعيات التعاونية متشابهة الأغراض طبقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. عضو الاتحاد التعاوني : الجمعية التعاونية المسجلة بمقتضى أحكام النظام. النظام : نظام الجمعيات التعاونية. مندوب الجمعية : عضو الجمعية التعاونية الذي تنتدبه لمثيلتها في الهيئة العامة للاتحاد التعاوني .

الإحالة

المادة 2 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية