الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 711515 كانون الأول 2016
أ- على أصحاب المحلات والحرف والصناعات والأعمال الأخرى من الأشخاص الذين يمارسون أعمالهم او لم تكن محلاتهم او أمكنة حرفهم وصناعاتهم في الأسواق العامة او الأحياء التي خصصت وعينت لممارسة مهنة او حرفة كل منهم، ان يبلغوا الأمانة خلال شهر من تاريخ مباشرتهم العمل عن أسمائهم وهوياتهم ومكان إقامتهم ومهنتهم ونوع المواد التي يبيعونها والحرفة والصناعة التي يمارسونها والشارع والحي او المكان الذي يعملون فيه.
ب- على الأمانة تبليغ الأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا رأت ان عليهم ان ينقلوا أعمالهم او بعضها الى الأسواق العامة او الأحياء المخصصة لمهنة او حرفة او صناعة كل واحد منهم بوجوب القيام بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغهم الإنذار وعليهم التنفيذ خلال هذه المدة .