التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 177 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7115
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 711515 كانون الأول 2016

أ- للمجلس ومن خلال موظفيه ومستخدميه مراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة وله بقرار منه حظر قيام مثل هذه المحلات او ممارسة مثل هذه الأعمال في شوارع او أحياء يعينها ، وله إنذار مشغلي تلك المحلات والقائمين بتلك الأعمال لإزالة المخالفة خلال مدة معينة . ب- يحدد رئيس المجلس الموظفين والمستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 177 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية