الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 711515 كانون الأول 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الأمانة
:
أمانة عمان الكبرى .
المجلس
:
مجلس الأمانة .
الأمين
:
أمين عمان .
الأسواق العامة
:
الأسواق التي أنشئت او ستنشأ بقصد بيع البضائع والسلع والمواد فيها .
الحرف والصناعات
:
الحرف والصناعات المذكورة في الجدول الملحق بقانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 وما أضيف أو سيضاف إليه من وزير الصحة من حرف وصناعات بمقتضى الصلاحيات المخولة إليه في المادة (7) من القانون المشار اليه باستثناء ما ورد من حرف وصناعات في الفقرة (2) من المادة (14) منه .
الصناعات او الأعمال المضرة بالصحة
:
الصناعات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (14) من قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 ومحلات بيع الوقود والمواد المشتعلة والمحلات التي تعمل في المناطق المصنفة تنظيما صناعيا.
الأعمال المقلقة للراحة
:
كل محل او عمل يسبب إقلاقا لراحة الجمهور او إزعاجا له بأي صورة كانت.
الشخص
:
الشخص الطبيعي او المعنوي.