التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 177 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7115
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 711515 كانون الأول 2016

يشترط فيمن يبيع او يعرض للبيع بضاعة او سلعة او أي مادة أخرى او يمارس أي حرفة او صناعة او يدير أي محل او عمل مضر بالصحة او مقلق للراحة العامة ان يحمل ترخيصا من الجهات المختصة بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 وان يسدد الرسوم المترتبة عليه للحصول على هذا الترخيص .

الإحالة

المادة 7 من نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 177 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية