التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 177 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7115
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 711515 كانون الأول 2016

أ- على أصحاب المحلات والحرف والصناعات والأعمال الأخرى من الأشخاص الذين يمارسون أعمالهم او لم تكن محلاتهم او أمكنة حرفهم وصناعاتهم في الأسواق العامة او الأحياء التي خصصت وعينت لممارسة مهنة او حرفة كل منهم، ان يبلغوا الأمانة خلال شهر من تاريخ مباشرتهم العمل عن أسمائهم وهوياتهم ومكان إقامتهم ومهنتهم ونوع المواد التي يبيعونها والحرفة والصناعة التي يمارسونها والشارع والحي او المكان الذي يعملون فيه. ب- على الأمانة تبليغ الأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا رأت ان عليهم ان ينقلوا أعمالهم او بعضها الى الأسواق العامة او الأحياء المخصصة لمهنة او حرفة او صناعة كل واحد منهم بوجوب القيام بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغهم الإنذار وعليهم التنفيذ خلال هذه المدة .

الإحالة

المادة 10 من نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 177 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية