التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 177 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7115
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 711515 كانون الأول 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى . المجلس : مجلس الأمانة . الأمين : أمين عمان . الأسواق العامة : الأسواق التي أنشئت او ستنشأ بقصد بيع البضائع والسلع والمواد فيها . الحرف والصناعات : الحرف والصناعات المذكورة في الجدول الملحق بقانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 وما أضيف أو سيضاف إليه من وزير الصحة من حرف وصناعات بمقتضى الصلاحيات المخولة إليه في المادة (7) من القانون المشار اليه باستثناء ما ورد من حرف وصناعات في الفقرة (2) من المادة (14) منه . الصناعات او الأعمال المضرة بالصحة : الصناعات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (14) من قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 ومحلات بيع الوقود والمواد المشتعلة والمحلات التي تعمل في المناطق المصنفة تنظيما صناعيا. الأعمال المقلقة للراحة : كل محل او عمل يسبب إقلاقا لراحة الجمهور او إزعاجا له بأي صورة كانت. الشخص : الشخص الطبيعي او المعنوي.

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 177 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية